للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعطاء (١)، وسعيد ابن جبير (٢)، وسعيد بن المسيب (٣)، والحسن (٤)، والزهري (٥).

[دليل من منع وطء المستحاضة.]

[الدليل الأول]

من القرآن قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٦).

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الحائض لوجود الأذى، ودم الاستحاضة أذى، ولهذا حرم الوطء في الدبر؛ لأنه محل الأذى (٧). وكل دم هو أذى يجب غسله من الثوب والبدن، فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛


(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح (١١٩٤)، ورواه ابن أبي شيبة (١٦٩٦٢) من طريق أشعث عنه، وهو سند صالح في المتابعات، ورواه الدارمي (٨٢٤) من طريق خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن عطاء، وسنده حسن.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٨٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٨) ١٦٩٦٥، والدارمي (٨١٨) بسند صحيح عنه.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٨٦) وابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٨) ١٦٩٦٦ والدارمي (٨١٩) بسند صحيح.
(٤) رواه عبد الرزاق (١١٨٥، ١١٨٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٨) ١٦٩٦٦، والدارمي (٨٢٠) بسند صحيح.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٧) ١٦٩٦٣ بسند صحيح.
(٦) البقرة، آية: ٢٢٢.
(٧) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>