للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه. اهـ (١).

قال الشافعي: لو كان واجباً لأمرهم، شق أو لم يشق.

[الدليل الثاني]

(٦٨٥ - ٢١) ما رواه مالك في الموطأ، قال:، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،

عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.

[إسناده صحيح، ورفعه محفوظ] (٢).


(١) شرح السيوطي على سنن النسائي (١/ ١٢).
(٢) الموطأ (١/ ٦٦). الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة.
وقد أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٠) قرأت على عبد الرحمن، مالك، عن ابن شهاب به. إلا أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وأخرجه أحمد أيضاً مرفوعاً (٢/ ٥١٧) حدثنا روح، حدثنا مالك به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٠٤٣) نبأ محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.
وأخرجه البيهقي (١/ ٣٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.
ورواه ابن خزيمة (١٤٠) من طريق روح بن عبادة، عن مالك به.
وأخرجه الطحاوي (١/ ٤٣) من طريق بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.
وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم (٤/ ١٥٨).
واختلف على مالك فيه:
فرواه عنه من سبق: عبد الرحمن بن مهدي، وروح بن عبادة، وإسحاق بن عيسى الطباع، كما في أطراف المسند (٧/ ١٦٠)، وإسماعيل بن أبي أويس، وبشر بن عمر، خمستهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>