للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع.]

استدل من قال بأن طلاق الحائض لا يقع بأدلة منها.

[الدليل الأول]

من القرآن الكريم: قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (١).

وجه الاستدلال من الآية من وجهين:

الأول: قال الشوكاني في نيل الأوطار: لم يرد - يعني الطلاق إلا المأذون فيه، فدل على أن ما عداه ليس بطلاق لما في هذا التركيب الصيغة الصالحة للحصر، أعني تعريف المسند إليه باللام الجنسية (٢).

الوجه الثاني: قال ابن القيم في زاد المعاد: أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالتسريح بإحسان، والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما فلا عبرة به البتة (٣).

وأجيب:

بأن الآية ليست في موضع النزاع، وليست الآية مسوقة هنا لبيان الوقت الذي يجوز فيه الطلاق، والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه.

والمقصود من الإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان، النهي عن إمساك المرأة بقصد إضرارها.


(١) البقرة، آية: ٢٢٩.
(٢) نيل الأوطار (٦/ ٢٦٨).
(٣) الزاد (٤/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>