للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقوله سبحانه: {فَاطَّهَّرُوا} أمر، وهو مجمل، وبيانه يؤخذ من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حافظ على الوضوء قبل الغسل، فإذا كان قوله: {فَاطَّهَّرُوا} أمر، والأصل فى الأمر الوجوب، كان الفعل الذي وقع بياناً لهذا المجمل له حكم المجمل، فيكون واجباً مثله.

وهذا الاستدلال ممكن أن يسلم لو أنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على صحة الغسل بلا وضوء، كحديث الأعرابي، وحديث أم سلمة، وقد سقناهما في أدلة الجمهور.

[دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض.]

رأى ابن حزم أن الدليل الذي جاء فيه ذكر الوضوء في غسل الحيض كان عن طريق إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف. ولا يرى ابن حزم قياس الحيض على الجنابة (١).

والحديث الذي ضعفه ابن حزم رواه ابن أبي شيبة، قال:

(١١٢) حدثنا أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية ابنة شيبة، عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟.

قال: تأخذ سدرتها وماءها فتوضأ وتغسل رأسها وتدلكه حتى تبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. فقالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: عائشة:


(١) انظر المحلى المسألة (١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>