للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

هل التطهر من النجاسة على الفور أم على التراخي

إزالة النجاسة تارة تكون على الفور، وتارة تكون على التراخي، فمثلاً إزالة النجاسة عن الكتب المحترمة، كالكتب السماوية، وكتب أهل العلم واجبة على الفور، لأن بقاءها على هذه الحال من المنكرات،

(١٦٥٧ - ١٨٥) بدليل ما رواه مسلم، من طريق قيس بن مسلم،

عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (١).

فقوله: " من رأى منكم منكراً فليغيره " أي على الفور.

قال النووي: إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور , وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها، لكن يستحب تعجيل إزالتها (٢).

فقوله: " التي لم يعص بالتلطخ بها " دليل على أن النجاسة إذا كان التلطخ بها معصية فإزالتها على الفور كما لو وقعت النجاسة على كتب محترمة شرعاً.


(١) صحيح مسلم (٤٩).
(٢) المجموع (٢/ ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>