للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا.

[الدليل الأول]

(١١٩١ - ٦٤) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء ابن يسار،

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (١).

فكلمة «كل» من ألفاظ العموم، فتعم الرجال والنساء، مَنْ حضر الجمعة ومن لم يحضر، حتى الحائض والنفساء.


= ومسند أحمد (٢/ ٣)، والمنتقى لابن الجاورد (٢٨٠)، والطبراني في الكبير (١٣٣٩٢)، وصحيح ابن حبان (١٢٢٥)، والخطيب في تاريخه (٥/ ٣٠٠).
الرابع: الحكم بن عتيبة، كما في الطيالسي (١٨٥٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٦) رقم ٥٠٢١، وأحمد (٢/ ٧٧)، وسنن النسائي (١٤٠٥)، وفي الكبرى (١٦٧٧)، والطحاوي (١/ ١١٥).
الخامس: أبو إسحاق السبيعي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٣)، ومسند أحمد (٢/ ٤٢)، والنسائي في الكبرى (١٦٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٥).
السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في صحيح ابن حبان (١٢٢٥).
السابع: يحيى بن كثير الكاهلي، كما في صحيح ابن حبان (١٢٢٤)،.والله أعلم.
الثامن: مالك بن مغول، كما في مسند أحمد (٢/ ٤١).
التاسع: أيوب، كما في مسند الطيالسي (١٨٤٨)، والحميدي (٦١٠)، أحمد (٢/ ٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٥).
العاشر: يحيى بن أبي كثير، كما في مسند أحمد (٢/ ١٠٥)، والطبراني في الأوسط (٢٦، ٥٦).
(١) صحيح البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>