للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلاً فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (١).

[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (٢).

[الدليل الثاني]

(١٠٠٦ - ٢٣٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (٣).

[إسناده صحيح] (٤).

[الدليل الثالث]

القياس على البول والمذي بجامع أن كلاً منهم خارج نجس من سبيل واحد.

وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي،

قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (٥). اهـ


(١) المصنف (١/ ٨٩).
(٢) سبق تخريجه في آداب الخلاء، رقم (٣٩٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨٩) رقم ٩٨٤.
(٤) سبق تخريجه في آداب الخلاء، رقم (٤٠٠).
(٥) المجموع (٢/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>