للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع:

إذا عدم الماء والصعيد

اختلف أهل العلم في الرجل لا يجد صعيداً ولا ماء، كما لو كان محبوساً.

فقيل: لا يصلى، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة (١)، والثوري (٢)، وقول في مذهب مالك (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء أو على الصعيد، وهو اختيار ابن القاسم (٥)، والمشهور في مذهب الشافعية (٦)،

وقول في مذهب الحنابلة (٧).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٥)،
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٢٢).
(٣) الاستذكار (١/ ٣٠٥)، الذخيرة (١/ ٣٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).
(٤) المجموع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(٥) الاستذكار (١/ ٣٠٤)، الذخيرة (١/ ٣٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).
(٦) قال النووي في المجموع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢): " إذا لم يجد المكلف ماء ولا تراباً، بأن حبس في موضع نجس، أو كان في أرض ذات وحل، ولم يجد ماء يجففه به، أو ما أشبه ذلك، ففيه أربعة أقوال، حكاها أصحابنا الخرسانيون:
أحدها: يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله، ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو تراباً في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم، وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم، وصححه الباقون، وهو المنصوص في الكتب الجديدة ... ".
وانظر المهذب (١/ ٤٢)، حلية العلماء (١/ ٢٥٦)، روضة الطالبين (١/ ١٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦).
(٧) قال ابن رجب في شرح البخاري في معرض سرده للأقوال فيمن لم يجد ماء، ولا تراباً (٢/ ٢٢٢)، قال: " الثاني: يصلي، ويعيد، وهو قول مالك في رواية، والشافعي، وأحمد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>