للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١)، واختاره ابن عرفة (٢)، وابن العربي من المالكية (٣).

دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة.

فرق بعض الفقهاء بين المستحب والسنة فقالوا:

السنة: ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والمستحب: مافعله مرة أو مرتين. وألحق بعضهم به ما أمر به، ولم ينقل أنه فعله (٤).

وهذا التفريق بين السنة والمستحب لا دليل عليه،، والصحيح أن لفظ السنة والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة، في مقابل الواجب، ولو سلم هذا التفريق فإن السواك سنة أيضاً، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يتعاهده ليلاً ونهاراً، حتى استاك - صلى الله عليه وسلم -، وهو في سكرات الموت.

قال ابن العربي: " لا زم النبي - صلى الله عليه وسلم - السواك فعلاً، وندب إليه أمراً، حتى قال في الحديث الصحيح: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند


= وعميرة (١/ ٥٨)، وفتاوى الرملي (١/ ٥١)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٣). نهاية المحتاج (١/ ١٧٧).
(١) الإنصاف (١/ ١١٨)، كشاف القناع (١/ ٩٤).مطالب أولى النهى (١/ ٩٢).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٣٨٠)، الشرح الصغير (١/ ١٢٥).
(٣) قال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٩) وقال: " السواك من سنن الوضوء، لا من فضائله ".
(٤) قال في البحر الرائق (١/ ٢٩): " ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع تركٍ ما، بلا عذر سنة. وما لم يواظب عليه مندوب، ومستحب، وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه". ثم قال: والاستحباب لا يلزم المواظبة؛ لأن جميع المستحبات محبوبة له، ومعلوم أنه لم يواظب على كلها، وإلا لم تكن مستحبة، بل مسنونة ". اهـ وانظر البحر المحيط (١/ ٣٧٨)، شرح البهجة (١/ ٣٨٨)، نهاية المحتاج (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>