للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا الحديث نص أن المني قبل الأربعين لا يكون قد تهيأ للحياة، وإنما هو نطفة، هو والعزل سواء، بخلاف بعد الأربعين فقد بدأ بالتخلق، وهو مرحلة كونه علقة. والله أعلم

[دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق.]

قالوا: إذا لم يتخلق بظهور الأعضاء الدالة على كونه آدمياً، فلا يثبت له حكم الآدمي من وجوب صيانته وحرمة الاعتداء عليه، وعليه فلا إثم في إسقاطه (١).

[دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح.]

قال ابن عقيل: ما لم تحله الروح يجوز إسقاطه؛ لأنه ليس وأداً؛ لأن الوأد لا يكون إلا بعد التارات السبع {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} إلى قوله {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} (٢) .. قال ابن مفلح: وهذا منه فقه عظيم، وتدقيق حسن، حيث سمع {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} (٣). وهذا لما حلته الروح؛ لأن ما لم تحله الروح لا يبعث، فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه. وله وجه. اهـ (٤).

الراجح جواز إلقاء النطفة بشروط:


(١) رد المحتار (٥/ ٢٧٦).
(٢) المؤمنون، آية: ١٢ - ١٤.
(٣) التكوير، آية: ١٩.
(٤) الفروع (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>