للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: مسيرة يوم وليلة، روي هذا عن مالك، وقيل: إنه رجع عنه (١).

وقيل: أقل مسافة للترخص ثلاثة أميال.

وقيل: إن مشى ميلاً قصر الصلاة، وإن مشى أقل من ميل صلى أربعاً، وهذا اختيار ابن حزم (٢).

وقيل: جوازه في كل ما يسمى سفراً عرفاً، وهو اختيار ابن تيمية.

وقيل: أقوال غير ذلك.

دليل الجمهور القائلين بأربعة برد.

[الدليل الأول]

(١١٨) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا إسماعيل الترمذي، ثنا إبراهيم بن العلاء، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء بن أبي رباح،

عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان (٣).


(١) جاء في المنتقى للباجي (١/ ٢٦٢): " المشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، وهي ثمانية وأربعين ميلاً، وإلى ذلك ذهب الشافعي.
وروي عنه مسيرة يوم وليلة. وروى ابن القاسم أن مالكاً رجع عنه.
قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا أن قوله: مسيرة يوم وليلة، ومسيرة أربعة برد واحد، وأن اليوم والليلة في الغالب هو ما يسار فيه أربعة برد، فيكون معنى قول ابن القاسم ترك التحديد باليوم والليلة، أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو أبين منه. الخ كلامه.
(٢) المحلى (٣/ ١٩٢).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>