للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

اختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها المسح

اختلف العلماء في المسافة التي يسوغ فيها الترخص بالمسح ثلاثة أيام ولياليهن، إلى أقوال:

فقيل: المعتبر مسيرة ثلاثة أيام للسير الوسط، بسير الإبل محملة بالأثقال، مع اعتبار النزول المعتاد للنوم والأكل والصلاة. وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: المعتبر أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ميلاً، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) شرح فتح القدير (٢/ ٢٧، ٢٨)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٢٢)، فتاوى الهندية (١/ ١٣٨)، مجمع الأنهر شرح متلقى الأبحر (١/ ١٦١).
(٢) قال مالك في المدونة (١/ ٢٠٧): لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلاً، كما قال ابن عباس: في أربعة برد اهـ.
وانظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٠٠)، منح الجليل (١/ ٤٠٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٧٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٨)، حاشية العدوي (١/ ٣٦٣،٣٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٣).
(٣) قال الشافعي في الأم (١/ ١١٨): " وإذا سافر الرجل سفراً يكون ستة وأربعين ميلاً هاشمياً فله أن يقصر الصلاة ".
(٤) مسائل أحمد رواية عبد الله (٢/ ٣٨٦) رقم ٥٤٦، ومسائل ابن هانئ (١/ ٨١) رقم ٤٠٤. وقال أبو داود في مسائل أحمد (١/ ١٠٦) رقم ٥١٤: " سمعت أحمد يسأل: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد: ستة عشر فرسخاً. قيل له: وأنا أسمع، ويفطر فيه، قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>