للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دلت على طهارته، لا على نجاسته.

ويقال ثانياً: إن الملاقاة في الباطن لا حكم لها، كما في قوله سبحانه وتعالى: {نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين} (١)، ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه (٢).

الراجح والله أعلم القول بالطهارة، لكن إن كان فيه أدنى تغير من طعم أو لون أو رائحة خبيثة، فهو نجس، وإن كان باقياً على خلقته فهو طاهر، وإن قال الأطباء إن مثله يضر بالصحة لتلوثه بالميكروبات والجراثيم حرم تناوله ولو حكمنا بطهارته، لأجل الضرر، لا لأجل تنجيسه، والله أعلم.


(١) النحل: ٦٦.
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>