للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

حكم السواك بحضرة الناس

قيل: يكره السواك بحضرة الناس، اختاره بعض المالكية (١).

وقيل: لا يكره، وهو الصواب (٢).

تعليل من قال بالكراهة.

قال القرطبي: يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل، وحضرة الناس، ولم يرو أنه تسوك في المسجد ولا في محفل من الناس لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد، ولا محاضر الناس، ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأ من الناس ". (٣).

دليل من قال: لا يكره.

(٧١١ - ٤٧) استدل بما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، قال:

أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع (٤).

ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أنه يؤخذ من الحديث أن


(١) الفواكه الدواني (١/ ٢٦٥)، حاشية العدوي (١/ ١٨٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)،
(٣) المفهم (١/ ٥٠٩).
(٤) صحيح البخاري (٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>