للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة (١).

فهذا دليل على استحباب السواك عند كل صلاة، وكل ما كان السواك مقارناً لفعل الصلاة كانت العندية أكثر تحققاً، وأحاديث السواك عند كل صلاة في الصحيحين، فلا سبيل إلى الطعن فيها.

وثانياً: لا نسلم أن السواك من باب إزالة المستقذرات، ولو سلم لم يلزم منه تلويث المسجد حتى يمنع منه، ثم إننا نقول: بمشروعية السواك للصلاة، ولو كان الفم نظيفاً تحقيقاً للسنة، كما نقول: بغسل اليدين ثلاثاً عند الوضوء، ولو تحققنا من نظافة اليد.

قال ابن تيمية: السواك في المسجد ما علمت أحداً من العلماء كرهه، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد، ويمتخط في ثيابه باتفاق الأئمة، وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه، بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء، فإذ جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك، وتجوز الصلاة فيه، والصلاة يستاك عندها، فكيف يكره السواك؟ وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه، فكيف يكره السواك؟ (٢).

وقال العراقي في طرح التثريب: " ولو سلم أن السواك من باب إزالة القاذورات، فهو لا يلقيه في المسجد، وإنما يزيله في السواك، فإذا كان السواك محفوظاً معه فلا بأس، وقد ندب إلى السواك لكل صلاة، فيؤمر حاضر المسجد أن يخرج حتى يستاك خارج المسجد؟ ‍هذا مما لا يعقل معناه. والله أعلم. اهـ (٣).


(١) صحيح البخاري (٨٨٧).
(٢) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧٢،٣٠٢).
(٣) طرح التثريب (٢/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>