وقال في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧): " لم يتكلم المصنف على نتف الشيب من اللحية، وقال مالك حين سئل عنه: لا أعلمه حراماً، وتركه أحب إلى، أي إزالته مكروهة على الصواب، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى " اهـ. وقال في حاشية العدوي (١/ ٤٤٦): " وإزالة الشيب مكروهة " (٢) المجموع (١/ ٣٤٤)، أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٢٨)، روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤). (٣) المغني (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧). (٤) الفتاوى الكبرى (١/ ٥٣). (٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٨) وقال أيضاً (٦/ ٤٠٧): " ولا بأس بنتف الشيب، قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين " اهـ. قلت: فإن كان على وجه التزين كره انظر الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٩). وقال في حاشية الطحطاوي (٢/ ٣٤٢): " كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين " اهـ (٦) الفروع (١/ ١٣١).