للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

في نتف الشيب

فقيل: يكره نتف الشيب، وهو مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره ابن تيمية (٤).

وقيل: لا بأس بنتف الشيب، اختاره بعض الحنفية (٥).

وقيل: يتوجه احتمال أنه يحرم، قاله ابن مفلح (٦)، ولم يستبعده


(١) قال في المنتقى للباجي (٧/ ٢٧٠): " سئل مالك عن نتف الشيب، فقال: ما علمته حراماً، وتركه أحب إلي ". اهـ
وقال في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧): " لم يتكلم المصنف على نتف الشيب من اللحية، وقال مالك حين سئل عنه: لا أعلمه حراماً، وتركه أحب إلى، أي إزالته مكروهة على الصواب، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى " اهـ.
وقال في حاشية العدوي (١/ ٤٤٦): " وإزالة الشيب مكروهة "
(٢) المجموع (١/ ٣٤٤)، أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٢٨)، روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤).
(٣) المغني (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧).
(٤) الفتاوى الكبرى (١/ ٥٣).
(٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٨) وقال أيضاً (٦/ ٤٠٧): " ولا بأس بنتف الشيب، قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين " اهـ. قلت: فإن كان على وجه التزين كره انظر الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٩). وقال في حاشية الطحطاوي (٢/ ٣٤٢): " كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين " اهـ
(٦) الفروع (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>