للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل (١).

وقيل: الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة سنة (٢).

[أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء.]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٣)

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير جميع البدن من المكلف، فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما كان فيه حرج ومشقة كداخل العينين، والقلفة، لنفي الحرج عن هذه الملة ولا حرج فى داخل الفم والأنف، فشملهما نص الكتاب من غير معارض، ولهذا افترض غسلهما عن النجاسة الحقيقية، فيفترض أيضاً في غسل الجنابة والحيض (٤).


القناع (١/ ١٥٤)، معرفة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، البدع (١/ ١٢٢)، الكافي (١/ ٢٦)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٥٩).
(١) انظر الفروع (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، المبدع (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) المائدة، آية: ٦.
(٤) الهداية مع شرح فتح القدير (١/ ٦٥)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>