للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية (١)، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٢).

[وجه من قال بالصحة]

القياس على الوضوء، فكما أنه لو نوى فرض الوضوء صح الوضوء، فكذلك التيمم.

[وجه من قال: لا يصح]

وأما دليل الحنفية فاستدلوا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} ثم قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (٣)، فتضمنت الآية نية التيمم للصلاة، وليس مطلق النية (٤).

وأما تعليل إمام الحرمين من الشافعية: قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح فعل الصلاة، فلا بد من تعيين ما يتيمم له كالصلاة والطواف، وما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر، قالوا: ويفارق الوضوء، أن الوضوء مقصود لنفسه، ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم،

وعلل السيوطي التفريق بين التيمم والوضوء بقوله: " إن التمييز لا يحصل بذلك - أي بنية الفرض - لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض، وصورته


= ضعف القول.
(١) المجموع (٢/ ٢٦٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٠١ - ١٠٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٩)، تحفة المحتاج (١/ ٣٥٩).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٩١)، الفروع (١/ ٢٢٥).
(٣) المائدة: ٦.
(٤) انظر بتصرف البحر الرائق (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>