للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية

لا خلاف بين العلماء في طهارة لبنها.

قال النووي: الألبان أربعة أقسام: أحدها: لبن مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها , وهذا طاهر بنص القرآن والأحاديث الصحيحة والإجماع. اهـ

فأما القرآن فلقوله تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ممن بين فرث ودم لبنا خالصا سائغاً للشاربين} (١).

قال الكاساني: خرجت الآية مخرج الامتنان، والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة (٢).

(١٥٩٣ - ١٢١) وقد روى البخاري، من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال ابن المسيب:

قال أبو هريرة: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، فأخذ اللبن. قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك (٣).

قال الشيرازي: إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه, ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة; لأنه جزء طاهر


(١) النحل: ٦٦.
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٦٣).
(٣) صحيح البخاري (٤٧٠٩)، ومسلم (١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>