للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

في المقدار المجزئ في المسح على الخفين

فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وهو مذهب الشافعية (٢)، وبه قال سفيان، (٣) وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم (٤).

وقيل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو مذهب الحنابلة.

دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع.

[الدليل الأول]

(٧٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي


(١) قال الباجي في المنتقى (١/ ٨٢): " وهل عليه استيعاب الممسوح من الخف بالمسح أم لا؟ الظاهر من المذهب وجوب الاستيعاب ".
(٢) قال في الأم (٨/ ١٠٣) " وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه ".
(٣) المحلى (١/ ٣٤٣).
(٤) قال في المحلى: مسألة: ٢٢٢ (١/ ٣٤٣): " وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>