للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.

[سبق تخريجه] (١).

[الدليل الثاني]

استدلوا بعموم قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} (٢).

وجه الاستدلال:

بأن ميتة البحر فيما عدا السمك تعافه الطباع السليمة، وما عافته فهو خبيث.

وأجيب:

بأن الحكم على الشيء بأنه خبيث يحتاج إلى حكم شرعي، وليس مرد ذلك إلى الطباع، ولا يوجد دليل شرعي يقضي بأن ميتة ما سوى السمك من الخبائث، بل يوجد دليل على أنها من الطيبات، كما سأذكره في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

[الدليل الثالث]

(١٦١٧ - ١٤٥) ما رواه أحمد، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد ابن المسيب،

عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب الدواء عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر الضفدع تكون في الدواء، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها (٣).

[إسناده أرجو أن يكون حسناً] (٤).


(١) انظر حديث (١٥٨٤).
(٢) الأعراف: ١٥٧.
(٣) المسند (٣/ ٤٩٩).
(٤) في إسناده سعيد بن خالد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>