وهذا أحسن ما ورد في حبس الجلالة، فهذا دليل على أن الجلالة التي نهي عنها لتناولها النجاسة قد طهرت بالاستحالة، وذلك بحبسها فلما زال أثر النتن عن لحمها أصبحت طاهرة حلالاً بدون غسل النجاسة، وإنما عن طريق الاستحالة أيضاً.
الجواب الثالث:
قيل: إن النهي للكراهة، وهو ما سبق ترجيحه في الخلاف في حكم الجلالة.
الجواب الرابع:
قيل: إن تحريم الأكل لا يعني النجاسة، فليس كل محرم نجساً. وهذا الجواب لعله من أضعفها، فإن النهي إنما هو بسبب النجاسة لا غير.
[الدليل الثاني]
(١٧١٨ - ٢٤٦) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا همام، أخبرنا إسحاق،
عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى أعرابياً يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم (١).
وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بادر إلى صب الماء على النجاسة، ولو كانت الاستحالة تطهره أو تطهره الشمس أو الريح أو الجفاف لتركه عليه الصلاة والسلام، ولما أمر بصب الماء عليه.