للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (١).

[الدليل الثالث]

أن الطهارة شرط، فإذا عجز عنها سقطت عنه كاستقبال القبلة وستر العورة ونحوهما، وكما لو عجز عن القيام بركن من أركان الصلاة كالقيام فإنه يصلي قاعداً، فإن لم يستطع فقاعداً، وهكذا.

[دليل من قال: يصلي ويعيد]

هذان حكمان: الصلاة، ووجوب الإعادة، وكل واحد عليه دليل:

أما الدليل على وجوب الصلاة عليهم في الحال، فاستدلوا بما سبق من حديث عائشة، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فإن هؤلاء الصحابة صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك، وأخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكر عليهم، ولا قال: ليست الصلاة واجبة في هذا الحال، ولو كانت غير واجبة لبين ذلك لهم، كما قال لعمار رضي الله عنه: " إنما كان يكفيك كذا وكذا " ..

وأما الدليل على وجوب الإعادة فاحتجوا بما رواه مسلم من حديث ابن عمر المتقدم ذكره: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ".

ولأنه عذر نادر غير متصل، فلم تسقط الإعادة، كمن صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً حدثه (٢).


(١) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٢) انظر المجموع (٢/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>