للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة.

(١٧٣٥ - ٢٦٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،

أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعوه، وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين (١).

(١٧٣٦ - ٢٦٤) وروى مسلم، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحق بن أبي طلحة،

حدثني أنس بن مالك -وهو عم إسحق- قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه مه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه. ورواه البخاري دون قوله: إن هذه المساجد ..... الخ (٢).

ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح أنه نقل التراب، أو أنه نقل غسالة الماء،

الدليل الثاني:

من النظر قالوا: إذا غلب الماء على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها فقد


(١) صحيح البخاري (٢٢٠).
(٢) صحيح مسلم (٢٨٥)، صحيح البخاري (٢١٩، ٢٢٠،٦٠٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>