والحنفية يذهبون إلى استحباب التثليث ليس في الرأس فقط، بل في سائر البدن، انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٨)، نور الإيضاح (ص: ٢٣)، (٢) المجموع (٢/ ٢١٤)، تحفة المحتاج (١/ ٢٧٩)، المهذب (١/ ٣١)، حلية العلماء (١/ ١٧٥)، الوسيط (١/ ٣٤٨). (٣) جاء في الفروع (١/ ٢٠٤): " ويروي رأسه، والأصح ثلاثاً ". وانظر الإنصاف (١/ ٢٥٣)، والكافي (١/ ٥٩)، كشاف القناع (١/ ١٥٢). (٤) استحباب التثليث في الرأس، هو ما اختاره خليل في مختصره، وذكره من مندوبات الغسل وسننه (ص: ١٧). وتبعه على ذلك شراح المختصر. قال في مواهب الجليل (١/ ٣١٦): " والتثليث مستحب، قال ابن حبيب: لا أحب أن ينقص من الثلاث، ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة؛ إذ كذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته ". وقال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧) (وتثليث رأسه) أي يغسلها بثلاث غرفات، يعمها بكل غرفة، والأولى: هي الفرض ". =