للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

استحباب التثليث في غسل الرأس

ذكرنا فيما سبق عند الكلام على وضوء الغسل أنه يتوضأ مرة واحدة بنية غسل الجنابة، ولا يشرع له تثليث الوضوء، إلا في غسل الكفين، فقد ثبت أنه غسلهما ثلاثاً، والكلام الآن في غسل الرأس، هل يشرع التثليث في غسله؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم،

فقيل: يشرع غسل الرأس ثلاث مرات، وهو مذهب الحنفية (١)،

والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).


(١) قال في العناية شرح الهداية (١/ ٥٨): " ثم يفيض الماء على رأسه، وسائر جسده ثلاثاً ". وقال في تحفة الملوك (ص: ٢٨): " ثم يغسل رأسه وجسده ثلاثاً ". وقال مثله في الفتاوى الهندية (١/ ١٤).
والحنفية يذهبون إلى استحباب التثليث ليس في الرأس فقط، بل في سائر البدن، انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٨)، نور الإيضاح (ص: ٢٣)،
(٢) المجموع (٢/ ٢١٤)، تحفة المحتاج (١/ ٢٧٩)، المهذب (١/ ٣١)، حلية العلماء (١/ ١٧٥)، الوسيط (١/ ٣٤٨).
(٣) جاء في الفروع (١/ ٢٠٤): " ويروي رأسه، والأصح ثلاثاً ". وانظر الإنصاف (١/ ٢٥٣)، والكافي (١/ ٥٩)، كشاف القناع (١/ ١٥٢).
(٤) استحباب التثليث في الرأس، هو ما اختاره خليل في مختصره، وذكره من مندوبات الغسل وسننه (ص: ١٧). وتبعه على ذلك شراح المختصر. قال في مواهب الجليل (١/ ٣١٦): " والتثليث مستحب، قال ابن حبيب: لا أحب أن ينقص من الثلاث، ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة؛ إذ كذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته ".
وقال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧) (وتثليث رأسه) أي يغسلها بثلاث غرفات، يعمها بكل غرفة، والأولى: هي الفرض ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>