للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في كيفية نتف الإبط

تكلم الفقهاء في كيفية نتف الإبط،

فقيل: له إزالة الإبط بما شاء (١).

وقيل: لا تحصل السنة إلا بالنتف، وإن كان غيره جائزاً، فالنتف أفضل (٢).

تعليل من أجازه بأي شيء، قال: إن المقصود النظافة، وهذا حاصل إذا زال بأي مزيل.

دليل من قال بأن السنة النتف.

(٥٣١ - ٩٥) استدل بالخبر، فقد روى البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (٣).

قال ابن دقيق العيد: نتف الآباط: إزالة ما عليها من الشعر بهذا الوجه: أعني النتف، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال مادلت عليه السنة أولى، وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة، وإزالة شعر


(١) قال في الإنصاف (١/ ١٢٢): " وينتف إبطه، ويحلق عانته، وله قصه وإزالته بما شاء ". اهـ
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٤١): " ثم السنة النتف، كما صرح به الحديث، فلو حلقه جاز " اهـ وانظر المغني (١/ ٦٤).
(٣) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>