(٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٨٣)، وبريقة محمودية (٤/ ٨٣). (٣) حاشية بن عابدين (٢/ ٤١٨). وجاء في حاشية الطحطاوي (٢/ ٣٤٢): " وفي المحيط لا يحلق شعر حلقه ". اهـ (٤) جاء في حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦): نقل عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس. وانظر القوانين الفقهية (ص:٢٩٣). ونقل عن بعضٍ: أن حلقه من الزينة، فتكون إزالته من الفطرة، قال العدوي: ويجمع كلام الإمام على من لم يلزم على بقائه تضرر الشخص، ولا تشويه خلقته، وكلام غيره على ما يلزم على بقائه واحد من الأمرين، ويحرم. إزالة شعر العنفقة كما يحرم إزالة شعر اللحية. (٥) الفتاوى الفقهية الكبرى - ابن حجر الهيتمي (٤/ ٢٥٦).