فتبين أن الأمر بالوضوء لكل صلاة من حديث عائشة، المحفوظ أنه موقوف على عروة، ورفعه شاذ، والشاذ غير صالح للاعتبار.
ومن حديث غيرها ضعيف، ومن يحسن بالشواهد مطلقاً، فإن الحديث عنده قد يرقى إلى الحسن.
[دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة.]
حمل الحنفية والحنابلة الأحاديث الواردة بالوضوء لكل صلاة، بأن المراد بكل صلاة، بوقت كل صلاة، قالوا: وإطلاق الصلاة على الوقت جاء الدليل على صحته من القرآن والسنة:
[الدليل الأول]
من القرآن قوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ}(١).
فقوله:{لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي: لوقت دلوكها.
[الدليل الثاني]
(٤٧٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن سنان - هو العوقي - قال: حدثنا: هشيم (ح)
قال: وحدثني سعيد بن النضر، قال: أخبرنا هشيم، قال أخبرنا سيار، قال حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير - قال:
أخبرنا جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من