للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: يباح حيوان البحر كله]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (١).

قال ابن عباس: طعامه ميتته (٢).

وأجيب:

بأن المقصود من قوله: " أحل لكم صيد البحر " هو فعل الصيد، وهو الاصطياد؛ لأنه هو الصيد حقيقة لا المصيد؛ لأنه مفعول فعل الصيد، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً المراد منه الاصطياد من المحرم، لا أكل الصيد؛ لأن ذلك مباح للمحرم إذا لم يصطده بنفسه ولا غيره بأمره، فثبت أنه لا دليل في الآية على إباحة الأكل، بل خرجت للفصل بين الاصطياد في البحر وبين الاصطياد في البر للمحرم (٣).


= قال الدارقطني: رواه غيره موقوفاً.
وقال البيهقي: يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفاً.
وذكر المزي في زيادته على تحفة الأشراف (٢/ ٢٨٧): أن إسحاق بن عبد الواحد الموصلي رواه عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فجعله من مسند ابن عمر.
انظر: إتحاف المهرة (٣١٨٩)، تحفة الأشراف (٢٦٥٧).
(١) المائدة: ٩٦.
(٢) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه}. قال الحافظ في الفتح: وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص، عن عكرمة، عن ابن عباس.
(٣) بتصرف انظر بدائع الصنائع (٥/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>