وفي التتارخانية عن الناطفي: لو زاد على الثلاث فهو بدعة, وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء ; أما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره بالاتفاق اهـ ومثله في الخلاصة. وعارض في البحر دعوى الاتفاق بما في السراج من أنه مكروه في مجلس واحد، وأجاب في النهر بأن ما مر فيما إذا أعاده مرة واحدة , وما في السراج فيما إذا كرره مرارا , ولفظه في السراج: لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرارا لم يستحب , بل يكره لما فيه من الإسراف فتدبر اهـ. قلت، والقائل ابن عابدين: لكن يرد ما في شرح المنية الكبير حيث قال: وفيه إشكال لإطباقهم على أن الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها فإذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة; لكونه غير مقصود لذاته فيكون إسرافا محضاً , وقد قالوا في السجدة لما لم تكن مقصودة: لم يشرع التقرب بها مستقلة وكانت مكروهة, وهذا أولى. اهـ. أقول (القائل ابن عابدين): ويؤيده ما قاله ابن العماد في هديته، قال في شرح المصابيح: وإنما يستحب الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول صلاة , كذا في الشرعة والقنية. اهـ. وكذا ما قاله المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي عند حديث " من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات " من أن المراد بالطهر =