قلت: قوله إن الوضوء ليس مقصوداً لذاته غير صحيح، بل الصحيح أن الوضوء عبادة مقصودة لذاته، وقد يكون شرطاً لغيره. وهي مسألة مستقلة لعلي أتطرق إليها في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى. (١) في مذهب المالكية قولان: أحدهما: إن صلى به فرضاً، وهو اختيار القاضي عياض. والثاني: إن صلى به صلاة فرضاً كانت أو نافلة. انظر التاج والإكليل (١/ ٤٤٠)، الخرشي (١/ ١٣٨). وقال في مواهب الجليل (١/ ٣٠٣): " وتجديد وضوء إن صلى به ": ظاهره صلى به فريضة أو نافلة ولو ركعتين فقط، أو طاف به سبعاً، وهو كذلك قال في الطراز في باب أحكام النية: (فرع) روى معن عن مالك فيمن توضأ لنافلة. قال: أحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا يوهم بظاهره أن الوضوء للنافلة لا يستباح به غيرها وليس كذلك، وقد فسره سحنون في كتاب ابنه فقال: معناه أنه يستحب له طهر على طهر لا على الإيجاب، يريد كما يستحب أن يجدد للفرض طهراً استحب أيضا في النافلة مثله, انتهى. وقال اللخمي في أوائل تبصرته: ولا فضيلة في تكرار الغسل عقيب الغسل، ولا عند كل صلاة، فهو في ذلك بخلاف الوضوء، إلا ما وردت فيه السنة من الاغتسال للجمعة والعيدين والإحرام ودخول مكة ووقوف عرفة, انتهى. =