للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة الثامنة

التسوك والإمام يصلي

لا يشرع للإنسان أن يتسوك بعد دخول الإمام في الصلاة.

وذلك لأن السواك شرع للعبادة، فلا ينبغي أن يفوت جزءاً من العبادة من أجل فضيلة شرعت لها، وليست فيها. فإدراك هذا الجزء من العبادة خير من تحصيل فضيلة شرعت لها.

ودائما القاعدة الفقهية إنه إذا تزاحمت فضيلتان:

أحدهما: في العبادة

والأخرى: للعبادة، خارجة عنها. فإدراك الفضيلة الخاصة في العبادة أولى من إدراك الفضيلة الخارجة عنها. ويكفي أن فيه مخالفة للإمام.

(٧٦٢ - ٩٨) وقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال حدثني أبو الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون (١).

ومن يتسوك والإمام يكبر، فقد خالف أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمره بالتكبير، والفاء في قوله: وإذا كبر فكبروا" دالة على التعقيب، بلا تراخ. والله أعلم.

ومثله لو تزاحم فضيلتان أحدهما تتعلق بالمكان، كما لو كان في يمين


(١) صحيح البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>