للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة.

جعلوا حكم مس فرج البهيمة حكم مس بدن الأجنبي إذا مسه بشهوة، وهي مسألة مستقلة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى.

دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس.

هذا قول عطاء رحمه الله تعالى، ولا أعلم له وجهاً، وليس مناط الحكم هو طهارة الحيوان ونجاسته؛ لأن الإنسان لو مس بولاً أو غائطاً لم يجب عليه إلا غسل تلك النجاسة، ولم ينتقض وضوؤه، ولعل عطاء يقصد بالوضوء من مس فرج البهيمة: هو غسل يده، لأن الفرج قد يكون رطباً، فإذا كان نجساً تعدت النجاسة إلى اليد، فكان عليه وضوء يده، والله أعلم.

والراجح أنه لا يجب وضوء من مس فرج البهيمة، وأن الوضوء فقط متعلق بمس الإنسان فرجه، لا فرج غيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>