للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إسناد صحيح، وظاهره أنه يحكي فعل من شاهد من الصحابة، وعلى أسوأ الأحوال أن يكون هذا فعل غالب التابعين، وإنما أخذوا مثل ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

[الدليل الخامس]

(٥٨٤ - ١٤٨) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن الحسن، قال: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها (١).

[وسنده ضعيف، ولكن يشهد له ما حكاه عطاء بسند صحيح].

وهل هذا خاص في النسك، فيه احتمال، وسبق الإشارة إليه، وقد روي عن ابن عمر الأخذ من اللحية بدون فعل الحج أو العمرة، كما سبق نقاشه، وعلى فرض أن هذا خاص في النسك، فإن فيه دلالة على أن الأخذ منها في النسك لا ينافي الإعفاء المأمور به في حديث ابن عمر وأبي هريرة، وإذا كان لا ينافي الإعفاء جاز أخذه في غير النسك، ولكن يكون أخذه في النسك من العبادة، وأخذه في غيره من الأمور الجائزة، والله أعلم.

[الدليل السادس]

(٥٨٥ - ١٤٩) ما وراه الترمذي، قال: حدثنا هناد، حدثنا عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته، من عرضها وطولها.

[إسناده ضعيف جداً] (٢).


(١) المصنف (٥/ ٢٢٥).
(٢) سنن الترمذي (٢٧٦٢) وفي إسناده عمر بن هارون، =

<<  <  ج: ص:  >  >>