للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة

فرق بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها.

وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:

فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية (٤)، وقول في مذهب المالكية (٥)، الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).


(١) أحكام القرآن (٤/ ٩٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٨)، الخرشي (١/ ١٠٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٨٣،١٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٦)، الاستذكار (٢٦/ ٢٧٠).
(٢) أسنى المطالب (١/ ٢٧)، كفاية الأخيار (١/ ٣٣)، المجموع (١/ ٣٠٨)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٣٩).
(٣) مطالب أولي النهى (١/ ٥٥)، كشاف القناع (١/ ٥١)، الإنصاف (١/ ٧٩)، الكافي (١/ ١٧)، الفروع (١/ ٩٧).
(٤) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٢)، البناية (١١/ ٧٩)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢).
(٥) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٨٣، ١٨٤).
(٦) انظر المجموع (١/ ٣٠٨)، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين.
(٧) الإنصاف (١/ ٨٠)، الفروع (١/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>