للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: ما رأيت أحداً أكثر خضاباً من أهل الشام، ثم قال: الخضاب هو عندي كأنه فرض، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (١).

[الدليل الثاني]

(٦٠٢ - ١٦٦) حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا إسمعيل بن زكرياء، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال:

سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم بالحناء والكتم (٢).

وأبو بكر له سنة متبعة.

دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة.

قال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يصبغ كما في حديث أنس في الصحيح، وصبغ جمع من الصحابة، وترك جمع من الصحابة أيضاً، فدل على أن الأمر واسع.

قال ابن عبد البر: جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله (٣).

وقال الحافظ: " ترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع


(١) مسائل ابن هانئ (١٨٣٥).
(٢) صحيح مسلم (٢٣٤١).
(٣) التمهيد (٢١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>