قالوا: ليس في الحديث اشتراط طهارة التراب، وإنما الحديث فيه " التعفير بالتراب " وهذا متحقق مع التراب النجس.
[الدليل الثاني]
على فرض أن يكون التراب نجساً، فإنه سوف يتبع بالماء الطهور، وهذا كاف في تطهيره.
[الدليل الثالث]
قالوا من النظر: النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وقولكم: إن النجس لا يطهر، هل تقصدون لا يطهر حقيقة أو لا يطهر حكماً؟
فإن قلتم: لا يطهر حقيقة، فإن الحجر الذي وقع عليه بول فإنه يمكن أن يستجمر به، ويقطع النجاسة.
وإن قلتم: إنه لا يطهر حكماً فلا يوجد دليل على اشتراط طهارة التراب.
فالراجح أن التراب النجس ممكن أن يطهر المحل إذا أتبع بالماء، ولم يكن التراب هو الغسلة الأخيرة، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة أخرى وهي جواز الانتفاع بالشيء النجس على وجه لا يتعدى، والله أعلم.