للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تبليغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - واحداً من أمته للقرآن تبليغ للأمة، فأكثر ما تكون قراءته له - صلى الله عليه وسلم - على وجه الذكر والتعبد، فإذا كان كذلك، كان حديث عليّ لو صح مجرد فعل من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

قال ابن خزيمة: «لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هو حكاية فعل» (١).

وقال ابن حزم: ((فأما منع الجنب من قراءة القرآن فاحتجوا بما رواه عبد الله بن سلمة، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام ... الخ كلامه رحمه الله تعالى (٢).

[الدليل الثاني]

(١٢٤٦ - ١١٩) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).


(١) تلخيص الحبير (١/ ٢٤٢) رقم ١٨٤
(٢) المحلى (مسألة ١١٦).
(٣) سنن الترمذي (١٣١).
(٤) وسبق تخريجه في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>