للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حين انقطاع الحيض لحقه نسبه اتفاقاً، فعلم أنه أمارة ظاهرة، وقد يتخلف عنها مدلولها تخلف المطر عن الغيم الرطب.

وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنة، فإنّا بها قائلون، وإلى حكمها صائرون، وهي الحكم بين المتنازعين (١).

[الدليل الثاني]

[٢٦] ما رواه مسلم رحمه الله، قال: وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب وابن نمير - واللفظ لأبي بكر - قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر:

أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا (٢).

جاء في التنقيح: "قال أَبو بكر الأثرم لأبي عبد الله ما ترى في الحامل ترى الدم تمسك عن الصلاة؟

قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا الباب؟

فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فاليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً

فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: فإنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل


(١) زاد المعاد (٤/ ٢٣٦، ٢٣٥).
(٢) مسلم (٥ - ١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>