للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة.

[الدليل الأول]

من القرآن قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (١)، وهذا ميتة.

وقال تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} (٢).

وهذا عام يشمل كل ميتة، سواء كان له نفس سائلة أم لا.

وأجيب:

أنتم لا تأخذون بعموم هذا اللفظ، فهذا شعر الميتة إذا جز حال الحياة لا تقولون بنجاسته، وهو جزء من الميتة، وهذا جلد الميتة يطهره الدباغ، وهو جزء من الميتة، فكونه يخرج من هذا العموم الذباب ونحوه مما لا دم له ليس بمستنكر، فيكون قد خص من هذا العموم ما لا دم له، كما خص غيره من الجلود إذا دبغت ونحوها.

[الدليل الثاني]

(١٥٠٢ - ٣٠) من السنة، ما رواه البخاري من طريق الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة، أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه (٣).


(١) المائدة: ٣.
(٢) الأنعام: ١٤٥.
(٣) صحيح البخاري (٥٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>