للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقال للذي لم يختن: أقلف. والمرأة قلفاء. والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة.

وإزالة القلفة من الأقلف تسمى ختاناً في الرجل، وخفضاً في المرأة.

والحشفة في اللغة: ما فوق الختان من الذكر. ويقال لها: الكمرة أيضاً.

[الختان في الاصطلاح]

لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي؛ لأن المعنى اللغوي: هو القطع.

وفي الاصطلاح: قال الحافظ: قطع بعض مخصوص، من عضو مخصوص (١).

وقال النووي: الختان: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة (٢).

وقال في شرحه لصحيح مسلم: والختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج (٣). اهـ وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك.


(١) فتح الباري (١٠/ ٣٤٠).
(٢) روضة الطالبين (١٠/ ١٨٠).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>