(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٩). قال في الشرح الصغير (١/ ٩٦): وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون. اهـ (٣) قال في المجموع (٢/ ١٢٩): السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون. الخ كلامه رحمه الله، وانظر حواشي الشرواني (١/ ١٨٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٣). (٤) شرح العمدة (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ٦٦)، المغني (١/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣). (٥) قال في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح. اهـ (٦) جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب =