للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلاً فهل يصلي به فريضة

إذا نوى بتيممه نافلة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة،

اختلف أهل العلم في هذا،

فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: لا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: لا تصلى النافلة بالتيمم أصلاً، وإنما يتيمم للمكتوبة (٥).

[دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل]

[الدليل الأول]

(١٤١٩ - ٥١) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير - قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٥) , المبسوط (١/ ١١٣)، فتح القدير (١/ ١٣٨).
(٢) قال ابن الجلاب في التفريع (١/ ٢٠٣): " ولا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وصلها بها، أو قطعها عنها ". وانظر المنتقى للباجي (١/ ١١١)، التاج والإكليل (١/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٠).
(٣) المجموع (٢/ ٢٥٦)، المهذب (١/ ٣٦)، الإقناع للماوردي (ص: ٣٢)،
(٤) المغني (١/ ١٥٨ - ١٥٩)، شرح العمدة (١/ ٤٤٥)،
(٥) المغني (١/ ١٦٩)، الذخيرة (١/ ٣٥٧ - ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>