للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (١).

دليل من قال لا يمسح.

قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} (٢) وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.

التعليل الثاني:

قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.

قال ابن المنذر: " ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها " (٣).

قلت: قد علمت أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.

دليل القائلين بالمسح.

[الدليل الأول]

(١٦٤) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن سعيد ابن عبد الله بن ضرار، قال:

رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء، ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له مرعزاً أسودين ثم صلى (٤).


(١) الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).
(٢) المائدة، آية: ٦.
(٣) الأوسط (١/ ٤٧٢).
(٤) المصنف (٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>