للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب عن الأثر:

أولاً: أنه موقوف على صحابي.

ثانياً: أنه طلب تخليل الرأس، لا تخليل الشعر، وبينهما فرق، فتخليل الرأس من أجل إيصال الماء إلى بشرة الرأس، وهو مشروع كما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، أفاض الماء ثلاث مرات، ثم أفاض الماء على سائر جسده.

فتبين من هذه الأدلة أن الصحيح منها ليس بصريح، وأن الصريح منها ليس بصحيح.

[أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر.]

[الدليل الأول]

أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس، وفرق بين غسل الرأس وغسل الشعر، فلو كان الواجب غسل الشعر لذكر. {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (١).

وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها:

(١٦٩) حديث جبير بن مطعم في البخاري، ومسلم:

ولفظ البخاري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما أنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على رأسي ثلاثاً، وأشار بيديه كلتيهما.


(١) مريم آية (٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>