للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختيار ابن تيمية (١)، وابن القيم (٢)، وهو الصواب.

[أدلة الجمهور على أنه لا يصح طوافها بحال.]

سبق أن ذكرنا أدلتهم في مسألة اشتراط الطهارة للطواف، والجواب عليها، فارجع إليها إن شئت.

[أدلة الحنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وتجبر بدم.]

استدلوا بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٣).

قال السرخسي: "قال الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا} وهو اسم للدوران حول البيت، وذلك يتحقق من المحدث والطاهر، فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على النص، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد، ولا بالقياس؛ لأن الركنية لا تثبت إلا بالنص، فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد؛ لأنه يوجب العمل، ولا يوجب علم اليقين، والركنية إنما تثبت بما يوجب علم اليقين، وأصل الطواف ركن ثابت بالنص، والطهارة فيه تثبت بخبر الواحد، فيكون موجبًا للعمل دون العلم، فلم تصر الطهارة ركناً، ولكنها واجبة، والدم يقوم مقام الواجبات في باب الحج" (٤).


(١) الاختيارات (ص: ٣٧)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢١٣)، الإنصاف (٤/ ١٦).
(٢) أعلام الموقعين (٣/ ١٤ - ٢١).
(٣) الحج: ٢٩.
(٤) المبسوط (٤/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>