للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى وابن إدريس، عن أبي حيان، عن الشعبي،

عن ابن عمر، قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.

فقوله رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل، دليل على أنه ليس خاصاً بنوع معين.

وإذا ثبت الإسكار في الطيب، ثبت له حكم الخمر، وذلك:

في تحريم بيعه وشرائه، كما في حديث: إن الله حرم بيع الخمر. الحديث متفق عليه وسبق تخريجه في حكم الخمر.

وحرم الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، ومن ذلك تحريم تخليلها، كما جاء في الحديث الصحيح، وتحريم التداوي بها، ووجب إراقتها، وكل هذه الأحكام ثبتت في أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ذكرناها في الخلاف في بيع الخمر، فالخمر لا يعتبر مالاً حتى يمكن أن يصح بيعه وشراؤه، ووجب التخلص منه.

[الدليل الثاني]

إن الله سبحانه وتعالى قال في الخمر " فاجتنبوه لعلكم تفلحون " وهو أبلغ من النهي عن شربه، واستعماله في الأبدان والثياب مخالف للأمر الرباني.

[الدليل الثالث]

كل دليل استدل به على نجاسة الخمر، يستدل به هنا على نجاسة هذه العطور.

<<  <  ج: ص:  >  >>