للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: إن الإيتار واجب.]

استدل بحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعاً: ومن استجمر فليوتر.

وبحديث جابر عند مسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وسبق تخريجهما في أدلة القول الأول.

وجه الاستدلال:

قالوا: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فليوتر أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولا يوجد صارف يمنع من حمله على الوجوب.

والشافعية والحنابلة حملوا الأمر بالإيتار إن كان في الثلاث مسحات، فالأصل فيها الوجوب، وما زاد حملوه على الاستحباب، وأخذاو من مفهوم حديث سلمان في مسلم: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. مفهومه:


= وقال أبو حاتم الرازي: إبراهيم الهجري ليس بقوي لين الحديث. المرجع السابق.
وقال الحميدي: قال سفيان: كان الهجري رفاعاً، وكان يرفع عامة هذه الأحاديث، فلما حدث بحديث أن يعبد الأصنام، قلت: أما هذا فنعم، وقلت له: لا ترفع تلك الأحاديث. ضعفاء العقيلي (١/ ٦٥).
وقال سفيان بن عيينة أيضاً: أتيت إبراهيم الهجري، فدفع إلي عامة حديثه، فرحمت الشيخ، فأصلحت له كتابه، فقلت: هذا عن عبد الله، وهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا عن عمر. الكامل (١/ ٢١١).
ومعنى هذا أن حديث الهجري من رواية سفيان صالحة، ولذلك كان ابن مهدي يحدث عن سفيان، عنه. ولا يحدث يحيى عن الهجري. انظر المرجع السابق.
وفي التقريب: لين الحديث، رفع موقوفات.
وقال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه عامتها مستقيمة المتن، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢١١): فيه أحمد بن عمران الأخنسي متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>