للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز له أن يتطهر ويصلي. وقد نص على أنه إذا خطب، وهو محدث جاز" (١).

[الدليل الخامس على اشتراط الطهارة.]

استدل بعضهم بقوله تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (٢)

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أن الطواف ذكر مع الصلاة، فإذا كانت الصلاة تشترط لها الطهارة، فكذلك الطواف. بل إن تقديم الطواف على الصلاة يدل على أن الطهارة فيه أولى.

الوجه الثاني:

إذا وجب تطهير مكان الطائف، فبدنه من باب أولى.

وأجيب:

بأن هذه الدلالة دلالة اقتران، وهي من أضعف الدلالات، ولا يلزم من اقترانهما اشتراكهما في الحكم.

قال تعالى {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٣).

والأكل مباح، فهل إتيان حقه يوم حصاده تقولون: إنه مباح. ثم إنه قال


(١) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢١٣).
(٢) سورة الحج آية (٢٦).
(٣) سورة الأنعام آية (١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>