للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

في حكم تقليم الأظفار

الخلاف فيها كالخلاف في الاستحداد، وقد سقنا الخلاف فيها في ماسبق، والأئمة الأربعة يرون استحباب قص الأظفار (١).

أما ابن العربي والشوكاني فيريان وجوب إزالتهما.

وقد ذكرنا دليل كل قول في مسألة الخلاف في الاستحداد، فارجع إليها غير مأمور.

قال النووي: " وأما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان ... الخ كلامه رحمه الله (٢).

والصحيح أن الخلاف في وجوب التقليم محفوظ، والقول بأن تقليم الأظفار سنة مطلقاً حتى ولو فحشت، ليس بالقوي، فإن ترك الأظفار حتى تطول فيه من القبح والتوحش وشناعة الصورة، ومخالفة الآدمية ما فيه، كما أنه قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية.

قال ابن دقيق العيد:


(١) وفي مذهب الحنفية الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٦)، وفي مذهب الشافعية انظر المجموع (١/ ٣٩٣)، طرح التثريب (٢/ ٧٧)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٦/ ١٤٥)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ١٩٩)، حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧)، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (١/ ٦٤)، الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣/ ٣٣٠)، كشاف القناع (١/ ٧٥)، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١/ ٤٣٧)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (١/ ٨٦).
(٢) المجموع (١/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>